مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

134

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ن - تشاغل المستمع للخطبة بما يمنع من النعاس : إذا كان جالسا ينتظر الخطبة فغلبه النعاس فينبغي أن يتشاغل بما يمنع من النعاس ، وإن احتاج إلى الانتقال من مكانه انتقل ليزول عنه النعاس . ن 1 / 146 4 - أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فأكثر : أقلّ ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال . م 1 / 149 وفي الجمل والعقود ( ر / 190 ) ، والاقتصاد ( 267 ) مثله . وفي الخلاف : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلّا في مسجد واحد ، إلّا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصحّ الجمعتان ، وبه قال الشافعي ، ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وإن كان ذا جانبين نظرت ، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وإن لم يكن بينهما جسر فكلّ جانب منه بلد مفرد . وقال محمّد بن الحسن : القياس أنّه لا يقام فيه إلّا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ، إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا . وحكى الساجي عن أبي حنيفة ، مثل قول محمّد في أنّه يجوز في موضعين استحسانا إلّا أنّه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه . خ 1 / 628 وفي النهاية ( 103 ) نحوه . أ - لو أقيمت جمعتان وبينهما أقل من ثلاثة أميال : إن صلّي في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال ، إن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معا ، وإذا بطلتا فإن كان الوقت باقيا ففرضهما الجمعة ، وإن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات ، وإن تقدّمت إحداهما الأخرى ، كانت المتقدّمة صحيحة والأخرى باطلة ، وإن لم يعلم أيّهما سبق ، أو علم أن أحدهما سابقة غير أنّه لا يعلم عينها أو عرف عينها إلّا أنّها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث ، الصّلاتان معا . م 1 / 149 ب - ملاك سبق إحدى الصلاتين على الأخرى : السابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام ، وإذا أحرم بالجمعة فأخبر أنّه قد صلّي في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته ، ويصلّي ظهرا . م 1 / 149 رابعا - شروط إمام الجمعة : 1 - الحرّية : ينبغي أن يكون الإمام حرّا . ن / 105 وفي الخلاف : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطا عنه إلّا أنّه